الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
25
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
متن : فإن قلت : مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعي ، كما في الشّبهة المجرّدة عن العلم الإجمالي ، مثلا قول الشّارع : « اجتنب عن الخمر » شامل للخمر الواقعي الّذي لم يعلم به المكلّف و لو إجمالا ، و حليّته في الظّاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتّى لا يكون حراما واقعيّا ، فلا ضير في التزام ذلك في الخمر الواقعي المعلوم إجمالا . قلت : الحكم الظاهريّ لا يقدح مخالفته للحكم الواقعي في نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة ، لرجوع ذلك إلى معذوريّة المحكوم الجاهل كما في أصالة البراءة ، و إلى بدليّة الحكم الظاهري عن الواقع أو كونه طريقا مجعولا إليه ، على الوجهين في الطرق الظاهريّة المجعولة . و أمّا مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين ، لأنّ العلم بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرّم ، فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الإطاعة . ترجمه : اشكال اگر گفته شود مخالفت حكم ظاهرى با حكم واقعى موجب از بين رفتن حكم واقعى نمىشود ( بدين معنا كه شىء واحد مىتواند در واقع حرام باشد و در ظاهر حلال ) ، چنان كه در شبههء مجرّدهء از علم اجمالى ( يعنى : شبههء بدوى ) چنين گفتيد . فىالمثل اين سخن شارع كه فرمود : اجتنب عن الخمر ، شامل آن خمر واقعى كه مكلّف بدان علم ندارد و لو بالاجمال هم مىشود ، لكن حلال بودن ( آن ) خمر واقعى در ظاهر ، موجب خروج آن از عموم ذكرشدهء ( اجتنب عن الخمر ) نمىشود تا اينكه ( ديگر ) حرام واقعى نباشد ، پس ( حالا كه اجتماع حكمين روى موضوع واحد در شك بدوى بلامانع است ) ، در التزام آن ( دو حكم ) در خمر واقعى معلوم بالاجمال هم مانعى وجود ندارد . پاسخ مىگويم : مخالفت حكم ظاهرى با حكم واقعى ، ضررى وارد نمىكند به نظر حاكم ( و علم خدا ) ، در صورت جهل محكوم ( و صادركنندهء حكم ظاهرى ) به اين مخالفت به دليل رجوع جاهل : 1 - به معذور بودن ( فرد ) جاهل ، همانطور كه در ( جريان ) اصالة البراءة ( معذور است ) .